هل انت مشارك ام معارض؟؟؟
نعم ام لا
موعدنا 19/3/2011
لكى نقرر جزء من مصيرنا
وهو تعديل الدستور
اولا يا جماعه لازم نعرف ايه هو الدستور
الدستور هو عبارة عن مجموعه من القوانين والتشاريع التى ينتهج عليها اسلوب سياسه اى دوله معبر عن سلطات اى كائن بالدوله سواء سواء رئيس جمهوريه ام مجلس وزراء ام مجلس الشعب وغيرة
وينقسم الدستور الى عدت مواد دستوريه
هذه التشاريع لا يمكن العبث بها لانها ذات صله كبيرة بتقرير مصير اى دوله سواء داخليا او خارجيا سلميا او فى حالت الحرب
الدستور المصرى تغير 3مرات من بدأ كونه
1-جمال عبدالناصر
2-انور السادات
3-محمد حسنى مبارك
يمكن تعديل بعض مواد الدستور ولكن ليست بدون دراسه فيعدل الدستور او مواد الدستور عن طريق رئيس الجمهوريه مع موافقه اعضاء مجلس الشعب بنسبه كبيرة
الان
المجلس الاعلى للقوات المسلحه
يقوم بتعديل بعض مواد الدستور التى كانت تتضمن بعض المواد اكثرها اكبر صلحيات لرئيس الجمهوريه
والغاء بعض المواد من الدستور الغير موافقه او مسايرة اة غير راضى عنها الشعب المصرى بتكتلاته الحزبيه
انا من رأى كانسان ومواطن مصرى
اقول نعم للتعديل الدستورى لا للتغير الكامل
حاليا
لان لا يمكن تغير الدستور كامل الا بموافقه وبأطلاع رئيس الجمهوريه ومجلش الشعب وتأخذ اكبر نسبه من التصويت
وماذا نحن الان
الان نحن فى عنق الزجاجه لكى نخرج منها لابد من الارضاء بالتغيير كخطوة ايجابيه للتعديل الشامل واعطاء حريات اكثر وتحديد سلطات رئيس الجمهوريه
ورجوع الاشراف القضائى مرا اخرى للاشراف على الانتخابات سوا رئيس او مجلس شعب
والغاء قانون الطوارىء ليست حاله الطوارىء لان هناك فرق بين حاله الطوارىء وقانون الطوارىء
هل سشارك فى الاستفتاء ام ستتنحى جانبا تارك السياسه للسياسين فقط
ان كنت مواطن مصرى فعلا فعليك بالتقدم الى الاستفتاء
ودى المواد وتعديلها
الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ، التعديلات في الدستور المصري الجديد ، المواد المعدلة في الدستور المصري الجديد ، نص المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري ، تفاصيل التعديلات التي حصلت في الدستور المصري ، شرح للمواد التي تم تعديلها في الدستور المصري
يقوم المصريون يوم 19 مارس/آذار الجاري بالاستفتاء في اقتراع عام مباشر على مواد الدستور التي جرى تعديلها والتي تشمل 8 مواد بالاضافة إلى إلغاء المادة 179.
وسيجري الاستفتاء لأول مرة ببطاقة الرقم القوم (الهوية الشخصية) وذلك عوضاً عن
البطاقة الانتخابية التي كانت تمنح من وزارة الداخلية لمن يتقدمون لها، ولم يكن يحملها كثير ممن لهم حق التصويت فعلياً.
وبموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاماً فصاعداً، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عدداً غير مسبوق في دول العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة العمرية بنحو 42 مليون نسمة.
وفيما يلي النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت عليها.
المادة 76.. النص الأصلي
"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل".
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
المادة 76.. التعديل
للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77.. النص الأصلي
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة 77.. التعديل
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88.. النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
المادة 88.. التعديل
تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93.. النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 93.. التعديل
إلغاء دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148.. النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 148.. التعديل
حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151.. النص الأصلي
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة 151.. التعديل
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189.. النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة 189.. التعديل
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190.. النص الأصلي
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
المادة 190.. التعديل
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.
المادة 179.. الملغاة
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
موعدنا 19/3/2011 السبت القادم
تحياتى
تامر عبدالحميد
فى انتظار الرأى والرأى الاخر
المفضلات