" مادة 11 "
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
" مادة 12 "
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
" مادة 13 "
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور , ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي , وذلك كله وفقا للقانون.
" مادة 14 "
لا يجوز أن تحظر علي أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
" مادة 15 "
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
" مادة 16 "
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلي إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
" مادة 17"
كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
" مادة 18 "
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
" مادة 19 "
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
" مادة 20 "
المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
المفضلات