الإعلان الدستوري

فيما يلي النص الكامل للإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس :
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير. وعلي نتائج الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جري يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 .
وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 .
قرر
"مادة 1"
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة .
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة .
"مادة 2"
الإسلام دين الدولة . واللغة العربية لغتها الرسمية . ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
" مادة 3 "
السيادة للشعب وحده. وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. ويصون الوحدة الوطنية .
" مادة 4 "
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري .
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
" مادة 5 "
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال .
" مادة 6 "
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة.پ ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.پ ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
" مادة 7 "
المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
" مادة 8 "
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.پ ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة. وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
" مادة 9 "
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
" مادة 10 "
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .